الصيمري

116

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أبو حنيفة : غير مقدرة والاعتبار قدر كفايتها كنفقة الأقارب ، والاعتبار بها لا به . والمعتمد أنها غير مقدرة ، بل الاعتبار قدر الكفاية ، وهو مذهب ابن إدريس ومن تأخر عنه من أصحابنا . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها فلا نفقة لها ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي الصحيح عندهم ، والثاني لها النفقة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها ، وللشافعي قولان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا أحرمت بغير إذنه ، فإن كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها ، وإن كان تطوعا سقطت . وقال الشافعي : تسقط نفقتها في الواجب والندب . والمعتمد عدم سقوطها في الواجب ، سواء كانت حجة الإسلام أو غيرها ، وإذا أحرمت بإذنه لم تسقط نفقتها ، سواء أحرم معها أو أحرمت وحدها . وللشافعي قولان . في إحرامها وحدها : أحدهما تسقط ، والآخر لا تسقط . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا اعتكفت بإذنه وحدها لم تسقط نفقتها . وللشافعي قولان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا صامت تطوعا ، فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزا تسقط نفقتها . وللشافعي قولان : أحدهما تسقط ، والآخر لا تسقط ، لأنها لم يخرج عن قبضه .